الصفحة 2157 من 6465

نفسه، وفي التخويف بقتل ولده خلاف، بخلاف التخويف بقتل أجنبي. هذا هو النقل الصحيح، لا ما نقل ابن شاس وأبي الحاجب علّي أن في ثبوت الخلاف في مسألة الولد مغمزًا. وما نقل عن أشهب في الأجنبي أوَّلَهُ ابن أبي زيد كما تراه، ولم يؤوله ابن محرز. وإنما قلنا إنّ اليمين على تخليص الأجنبي غموس، لأنه يحنث فيها ولا يحنث من تخليصه نفسه. قال اللخمي ونحوه في النوادر: وقال مالك ومطرف وابن الماجشون فيمن استخفى عنده رجل من سلطان جائر يريد دمه وماله وعقوبته في بدنه، فسأله السلطان عنه فجحده أن يكون عنده، فحلف على ذلك أنه إن علم أن يخاف على نفسه إن اعترف أنه عنده فلا يحث، وإن كان لو اعترف لم يعاقبه حنث، لأن اليمين ليست للدب على نفسه، وإنما هي ذب عن نفس غيره أو ماله انتهى.

[الُمكْرَه على اليمين لا تلزمه، وكذلك المكرَه على الحنث]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت