الصفحة 2175 من 6465

وسئل عن رجل جعل لزوجه أن متى تزوج عليها امرأة فقد جعل أمر الداخلة بيد الزوجة تطلقها عليه ما شاءت، ثم إنه التزم لها ثلاثة دنانير كبيرة الضرب على أن أسقطت عنه هذا الشرط، ثم تزوج هذا الزوج زوجة أخرى ثم طلقها، وكانت الزوجة الأولى في حجر أبيها، فقال الأب للزوج أنا أسقط عنك ما التزمته لابنتي من الثلاثة الدنانير الكبيرة على أن ترد الشرط باسمي، فإنك متى تزوجت امرأة كان أمرها بيدي أطلقها عليك أيّ الطلاق شئت، وفعل الزوج ذلك. ثم قامت الزوجة الأولى فقالت الشرط الأول من حقي، والثلاثة دنانير هي لي ملتزمة وليس لأبي إسقاطها، فكيف وجه الحكم في المسألة؟ وكيف إذا رشدت هذه الزوجة؟ فهل يرجع ما كان بيد أبيها من الشرط المذكور بيدها أم لا؟

فأجاب: إسقاط الأب ما التزم الزوج للزوجة في الأعلى غير لازم، ولها أن ترجع هي على الزوج ويرجع به الزوج على الأب أي الملتزمة، ويلزم

الزوج ما التزم للأب من الشروط، إلا بموته فينتقل إلى الابنة على ظاهر ما ذكر عن مالك، والله أعلم سبحانه. كتبه عبد الله بن يحيى الزواوي.

[ما يلزمُ الحانثَ في الأَيمان اللازمة]

وسئل الفقيه أبو القاسم بن الفتح عن رجل حلف بالأيمان اللازمة ألا تكون زوجته له زوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت