فهرس الكتاب
الصفحة 2184 من 6465
وسئل عمن شهد عليه شاهد أنه حلف بالطلاق ثلاثًا ليقضين غريمه حقه إلى أجل كذا، وشهد آخر أنه حلف كذلك إلا أنه شك هل كانت يمينه بالطلاق ثلاثًا أو بالأيمان اللازمة؟ وتحقق أن أحد اللفظين صدر منه وأنكر
المشهود عليه الشهادتين وزعم أنه حلف بالطلاق واحدة نص بها نصًا، قال فيها زوجتي ولم يعينها حين اليمين وعينها بعد ذلك، وله زوجتان، فهل شهادة هذا الشاهد ساقطة لأنه لم يؤدها كما علمها ولا عارف وجهها؟ أو يقال إنها صحيحة لمطابقة الشاهد الأول في أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني هو مثل الأول وزيادة؟ وشهد بذلك بعد أن ردد عليها قوله تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا} . وقوله {ذلك أدني أن يأتوا بالشهادة على وجهها} .
حجم الخط: