الصفحة 2187 من 6465

اختلاف العلماء في المطلقة طلقة رجعية، هل تحرم على الزوج حتى تبيحها الرجعة أو تبقى على التحليل حتى يبينها ذهاب العدة؟ فعلى هذا يَنْبَني الخلاف في قوله لا تكون لي بامرأة، ولهذا أشرت على السائل أن الأحوط له أن يخالعها، ولا سيما والعرف في الغالب إنما يراد بها البينونة، مع النظر في وطء الزوج المطلقة الرجعية بغير نية الرجعة. وهذا كله يتكلم عليه إن لم يعذر الرجل بما قلناه، وفي ( ... ) [1] أخرى إذا ثبت عنده أنها كذبت وقد حنث فإنه لا يبرأ من يمينه إلا بأن يطلقها طلاقًا لا تكون له بامرأة. فليطلقها طلاقًا تبين به حتى يتحقق أنها خرجت عن كونها امرأته فهو أحوط له، وهذا إذا كانت يمينه بالحرج الذي هو الطلاق الثلاث.

[مَنْ قال كل من أتزوجها في هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهي طالق ثلاثًا، وشك في الخامس]

وسئل عمن خوطب في أمر النكاح فقال لمن خاطبه وهو يتوكل: كل امرأة أتزوجها في هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فالمتزوجة طالق ثلاثًا، فأقام حتى انقضت السنون المذكورة، ومضى مدة فعقد النكاح على امرأة فعند إشرافه على البناء داخله شك في العام الخامس هل أكمل يمينه الذي كان حلف أم لا؟ فوقف على الزوجة حتى ينظر ما يقضى له فيها.

(1) بياض بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت