فهرس الكتاب
الصفحة 2199 من 6465
وسئل الفقيه سيدي أبو عبد الله السطي عن رجل طلق زوجه بعد البناء بها طلقة واحدة على إن أسقطت عنه الكالئ الذي لها عليه وبرأته من نفقة حمل إن ظهر بها منه إلى أن يسقط عنه بالواجب. وتَبَاَرَأ وافترقا. وحضرت أم المطلقة فوافقت على ذلك وأسقطت حضانتها فيما عسى أن يرجع إليها بما يولد من الحمل إن كان له إسقاطا صحيحًا إلى أن تسقط عنه
حجم الخط: