الصفحة 2203 من 6465

وسئل الشيخ أبو الضياء مصباح عن رجل تشاجر مع زوجه فقالت له: صيام عام لازم لها لا جبدت له رحى طحن ما بقيت معه. فقال هو عليه الطلاق ثلاثًا لا أعطيت أنا لأحد عليه أجرة، يعني الطحن المذكور. فقامت الزوجة المذكورة فأعطت زرعًا لامرأة تطحنه لها. هل بأجرة أو بغير أجرة، وكان يمين الحالف على نفسه خاصة أنه لا يستأجر على الطحن أحدًا.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى. إن كانت المرأة المذكورة هي التي عقدت الأجرة على طحن الزرع المذكور، وهي التي دفعت الأجرة من مالها، فلا حنث على الرجل المذكور، وإن دفعت الزوجة الأجرة على طحن الزرع المذكور من مال زوجها الحالف وعلم بذلك ورضي وقال معتذرًا عن يمينه إنما أردت أن لا أدفع الأجرة بيدي، فإن كانت على يمينه بينة لم تقبل بينته ولزمه الطلاق الثلاث، وإن لم تكن على يمينه بينة صدق. وبالله التوفيق. وكتب مصباح بن محمد بن عبد الله اليالصوتي.

[من له زوجتان وحلف بالطلاق ناويًا أحداهما فقط]

وسئل: الشيخ خلف الله بن يحيى المجاصي عن رجل جاءت امرأته إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت