الصفحة 2207 من 6465

عن مسترشد، والسلام على مقامكم العلي، ومنصبكم السَّنّي، ورحمة الله تعالى وبركاته.

فأجاب: الجوابُ والله أعلم أن السؤال أعلاه قد وقفت عليه، زاد الله في معناكم، وبلّغكم من رتب العلم غاية مناكم، وفهمت قصدكم في سؤالكم الحسن عن الحالف لزوجه بطلاقها بالثلاث ألا تدخل دار أختها ولا تدخل أختها دارها ثم أراد أن يتحفظ في لزوم الثلاث للحالف بها بأن يخالع زوجته أو يطلقها طلقة مملكة فإذا أدخلت دار أختها ودخلت أختها دارها ووقع منهما ما يوجب حنثه فيرتفع حكم الحنث باليمين لأنه يتكرر حكمهما بحنثه بها أوّلًا، أو لا يتكرر حكم الحنث بها على قاعدة الأيمان، إلاّ أن يقترن بها ما يدل على التكرار، ككلّما ومهما. وعضدتم ذلك بمسألة ستور المدونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت