فهرس الكتاب
الصفحة 2213 من 6465
أنه رجع يطلبها بالأسباب التي رد لها، فهل يحكم له بتمليك جميع هذه الأسباب وتُجْبَرُ المرأة على ردّ ما أعطاها من الأسباب؟ بينوا لنا ذلك.
فأجاب: الجواب أن المطلق ليس له أن يسترد شيئًا من الأسباب التي ردها على مطلقته، ولا حجة له فيما موه عليه به جاره، وهي من المسائل التي يقال فيها خُودعَ فَانْخَدَعَ، إذْ لو شاء لتثَّبت. وليس لمطلقته أن تطالبه ببقية الأسباب التي وقع بها الخلع، إلا أن تثبت الأضرار والإكراه على الخلع، وأما بمجرد ما رد عليها من الأسباب فلا.
[تواطؤ مُفتٍ وقاض في توريث مطلقة بالثلاث لما مات الزوج بعد 14 شهرًا]
حجم الخط: