فهرس الكتاب
وأجاب ابن عرفة بلزوم التحريم، وذكر ابن العربي رحمه الله في الأحكام القرآنية في صور الحرام عشرة: الأولى قوله حرام. والثانية قوله علي حرام، والثالثة أنت حرام، والرابعة أنت علي حرام، والخامسة الحلال علي حرام، والسادسة ما انقلب إليه حرام، والسابعة ما أعيش فيه حرام، والثامنة ما أملكه حرام، والتاسعة الحلال حرام، والعاشرة أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها فذكر رحمه الله أن الصورة الأولى والثانية والتاسعة لا شيء عليه فيها وفي إشراف ابن المنذر وأحكام ابن العربي من عدة الأقوال ما يزيد على الخمسة عشر، وتقدمت فتوى الشيخ أبي الربيع المزدغي في الحلال علي حرام.
[من حلف بالأيمان اللازمة ليتزوجَنَّ على زوجته
التي شَرَطَ لها أنَّ الداخلة عليها طالق]
وسئل ابن رشد رحمه الله عن رجل حلف بالأيمان له لازمة ليتزوجن علي زوجة له في عصمته، وقد كان طاع لها بشرط في صداقها إن تزوج عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج الرجل عليها بغير أمرها ودخل، هل يَبر في يمينه بتزويجه من يطلق عليه بالشرط المذكور أم لا يبر؟ وما يفعل مع زوجته الأولى هل يحَال بينه وبينها أم تطلق عليه؟ بين لنا ذلك بيانًا شافيًا مبسوطًا.