الصفحة 2222 من 6465

وسئل عمن يرد المطلقة ثلاثًا واستحلال هذه العصمة. فما رأيك فيمن شهد عليه ردها والتحيل في أن يجعلها طلقة واحدة؟ وما تقول رضي الله عنك فيمن شهد عليه شاهد عدل مشهور أنه قال لا تحل لي زوجتي؟ فقال الشاهد لم؟ فقال طلقتها ثلاثًا. وشهد عليه شاهد آخر عدل مشهور أنه قال لزوجته الأيمان تلزمه إن كانت لي بزوجة أبدًا، هل تلزمه الشهادتان وإن اختلفتا؟ وما حد من تجرأ على هذا أن لم يعذر بجهل، وما تكون عقوبة الكاتب المتحيل في جعلها طلقة واحدة إذا وجد بخط يده المراجعة وقد جهل الحال فيها. وليتراجع هذه الرجعة على المشهود عليه بالطلاق، وهذا الكاتب لا يجهل هذا المقدار؟ وما تقول في الجاهل هل يعاقب؟ وفي الشهود؟ وما تقول أعزك في ثانٍ شهد عليه شاهان عدلان أنهما سمعاه يقول لزوجته قبل البناء بها لتشاجر وقع بينهما، فقال بنتُ هذا طالق ثلاثًا لا تحل لي بأسود

ولا بأبيض زيادة العوام، وقد ردها الكاتب المسؤول بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل للحالف أعذار في البينة بعد استفهام القاضي إياه عن الطلاق المذكور فقال إنما كنت في حرج ما أدري هل طلقة واحدة أم ثلاث؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت