الصفحة 2224 من 6465

جميعًا؟ أم كيف به إن طلقها أيضًا ثلاثًا في كلام جرى بينهما أو يمين حلف به؟ هل يتوارثان أيضًا؟

فأجاب: الولد لا حِقٌ به لأنه شبهة، ولا يلحقه فيها طلاق إذا بانت منهُ بالطلاق الأول، إلاّ أن يكون تزوجها بعد زوج ثم طلقها فيلزمه الطلاق.

وأما الموارثة بينه وبين الزوجة فلا موارثة بينهما، ولا يحل له المقام عليها اغماضا عن ذلك وتهاونا به، فإن كان عالمًا بالتحريم لا يجهل ذلك فلا يلحق به الولد، ولا موارثة بينه وبين الولد ولا بينه وبين الزوجة، وعليه الحد وهو الرجم، غلا أن يكون ممن يجهل ذلك أو متأولا، فيكون على ما تقدم من الجواب.

[بسط القول في مذهب الجماعة بلزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت