الصفحة 2233 من 6465

وسئل عن رجل حلف فقال كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق، واليمين من نحو ثلاثين عامًا، ولا يدي كيف كان طلاقه أطلّق واحدة أو طلقتين، فتزوج منذ الثلاثين عامًا بقرطبة وكان جاهلًا بما يلزمه، وقد طلّق هذه الزوجة طلقة واحدة ثم إنه راجعها وله منها أولاد فوقع في نفسه ذلك شيء فاعْتَزَلَهاَ منذ أربعة أعوام، والحال منجرة معها إلى الآن على هذه بين لنا بفضلك وجه التخلص في ذلك، وإن كان بغير هذا النكاح على ما هو عليه أن يفسخ. وكيف يكون حال الأولاد الذين حدثوا بعد اليمين؟ مأجورًا مشكورًا.

فأجاب: إن كانت يمينه على ما وصفت فالطلاق يتكرر عليه في المرأة التي تزوجها بقرطبة كلما تزوج فيها، فيّلْزَمُهُ الطلاق الذي حلف به في نكاحه إياها أولًا بقرطبة. وفي مراجعته إياها بعد ذلك، ولا يلزمه الطلاق الذي طلقها هو بعد أن تزوجها، لأنها كانت بائنة منه بالطلاق الأول، فلو أيقن أنه إنما كان حلفه بأن قال كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق، ولم يزد على ذلك، ثم يرجع إلى قرطبة فيسكن معها فيها، وأما إذا كان شاكًا لا يدري أكان حلفُه بطلقة أو طلقتين، فالاختيارُ له أنْ لا يفعل ذلك وأن يتورع عنه من غير أن يكون ذلك واجبًا عليه، إذ ليس على يقين من الطلقة الثانية.

[عدلٌ مبرز تزوّج امرأة في بلد وبعد أعوام انتقل بها إلى آخر ثم قيم عليه

بعقد تحريم زوجته]

وسئل من حضرة مراكش عن رجل تزوج امرأة في بلد وبني بها ومكث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت