الصفحة 2241 من 6465

إلى عدم اللزوم، لكنه قال لا أفتي به كراهة مخالفة المشهور، وفي قوله هذا بحث ونظر، والحديث الذي ذكرته أيها السائل لم يصح، إذ لو صح لكان الحجة البالغة. ومدار المسألة على قاعدة وهي أن وقوع الشرط هل يقدر مع مشروطه في الزمان الواحد أو لا بد من الشرط وحينئذ يترتب عليه مشروطه، وفي وقوعهما في الزمن الواحد إشكال قوي التدافع، وأَجْرَوا الشرط ها هنا مع مشروطه مجرى العلة مع معلولها، إذ لا يشترط فيهم (كذا) التقدم الزماني، وعلى هذه القاعدة يتخرج قول القائل إن بعتك فأنت حر، فقال المشتري إن اشتريتك فأنت حر، ولا تكثر من النقول لتُبدي أنك تعرف وتمسَّك بأذيال العلماء يتقَدح لك الحق والله أعلم.

مسألة من الطلاق

[امرأة طلبت من زوجها الطلاق فطلقها ثم أراد ارتجاعها قبل انقضاء العِدّة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت