الصفحة 2265 من 6465

وسئل سيدي عمر القلشاني رحمه الله عن معنى قول ابن الحاجب: وإنما تحل بما تحل به الأمة في الشراء من حين الموت معها. وبم يتعلق من ومع من قوله من حين الموت معها؟ وكيف بَسْط اللفظ مع تقدير المتعلق وما محمله؟ فأجاب: أما قول ابن الحاجب بما تحل به الأمة في الشراء من حين الموت معها، فإيضاح إعرابه موقوف على بيان قصد المؤلف بقوله ما تحل به الأمة في الشراء، ويظهر من كلام الشيخ ابن عبد السلام حيث جعل مسألة المدونة الآتي ذكرها قريبًا بالمثال لكلام المؤلف، أنه فهم من كلام المؤلف أنه أراد بالأمة المشتراة من اشتريت وقد توفي عنها زوجها. ونص مسألة الكتاب من التهذيب: ومن اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها، فإن انقضت عدتها أجزأتها عن العدة والاستبراء، وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة. فإن رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر وحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء، فإن زالت الريبة قبلها حلت، وإن ارتابت بجسِّ بطن لم توطأ حتى تذهب تذهب الريبة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت