الصفحة 2281 من 6465

فأجاب: الذي أراه في ذلك وأعتقده مما قيل فيه أن يلزم لامرأته من يوم ترفع أمرها سنة كاملة يبحث فيها عن امره، فان لم لم يوقع له على خبر اعتدت امرأته وتزوجت إن شاءت، وقسم ماله بين ورثته، وإن كان لها شرط في المغيب فأخذت بشرطها وطلقت نفسها بعد ذلك من فعلها وإن لم يكن في البلد حاكم، وعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من أهل الحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض وبالله التوفيق.

[مَنْ تَزوَّج رابعة بدار الحرب وطلقها، انتظر خمس سيني]

وسئل بن الحاج عمن تزوج رابعة في دار الحرب وطلقها وأراد أ يتزوج بدار الإسلام.

فأجاب: لا يجوز له أن يتزوج بدار الإسلام حتى نمضي عليه خمس سيني من وقت الطلاق أقصي أمد الحمل، وأن لم يكن بها حمل فلابد من ثلاث سنين لاحتمال أن تستراب فتعتد بالسية.

وسئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحفها، هل يبقي يطؤها أم يستبرئها؟

فأجاب: لا يَطَؤُها إلا بعد الاستبراء. بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها.

قيل وليست كالمودعة يستبريها لأنها مستبراة، وهذا هو مرسل عليها وتبين أنها ليست له، وانظرها مع مسألة الأب يطأ جارية ابنه فترازمه قيمتها، هل يبقي مرسلًا عليها وهو قول ابن القاسم؟ أو يجب استبراؤها وهو قول الغير؟ إلا أن يقال إن للاب شبهة في مال ولده بدليل أنه لا حد عليه، فكأنها ملكه، وهذا ليس له فيها ملك في نفس الأمر فلها وجه.

وسئل الرماح عن المنكوحة في المرض إذا مات الزوج من مرضه قبل الفسخ. أتعتد عدة الوفاة قبل الدخول أو بعد أم لا؟

فأجاب بأنها تعتد عدة الوفاة قبل الدخول أو بعده، قيل إنها تتخرج على النكاح المخلف فيه، هل يلزم فيه الطلاق أو غيره من توابع الأنكحة أو لا إذا كان قبل الفسخ؟ وظاهر كلام غيره أنها لا يلزمها إلا الاستبراء مع الدخول بدليل عدم الميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت