الصفحة 2282 من 6465

نسخة رسم نقل بالمعنى من أسفل رسم محال فيه عليه ما نصه: الحمد لله. كان الزوج محمد بن علي الحسن المذكور في المشار إليه التزم لزوجه أم العِزِّبنت سعيد البجائي المذكور معه في المشار إليه أن لا يغيب عنها أزيد من سنة أشهر، فإن غاب عنه أزيد من ذلك فقد جعل أمرها بيدها بطلقة واحدة مملكة، وصدقها في دعوى المغيب والمنقضي من الأجل تصديقًا مطلقًا دون بينة تلزمها في ذلك ولا مشورة قاض ولا سواه عدا يمينها في الجامع الأعظم على صحة دعواها، ولها التاوُّم عليه ما أحبت والتربص ما شاءت، لا يقطع تلومها شرطها حسبما ذكر ذلك في المشار إليه، فحضرت الآن أم العز المذكورة وادعت أن زوجها محمد المذكور غاب عنها أزيد من ستة أشهر فتقدمت صحبة شهيديه إلى الجامع الأعظم فحلفت يمينًا قالت فيها بالله الذي لا إله ألا هو إلا غاب عنها زوجها المذكور أزيد من ستة أشهر المدة المذكورة حلفًا تامًا حيث يجب وكيف يجب وبنص ما يجب بمحضر شهيديه. ولما تم حلفها المذكور خيرت الزوجة المذكورة بين التربص وانتظار زوجها أو طلاقها عليه، فاختارت الطلاق فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة مملكة كما شرط لها،

عرفت قدره شهد به عليها بحال صحة وطوع وجواز وعرف بها وفي مهل جمادي الأولى عام تسعين وثمانمائة انتهى.

[اعتبار البينة القائمة على بطلان التصديق في الطلاق والبيع]

وتقيد بعقبه سؤال وأحيل فيه عليه نصه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت