فهرس الكتاب
ومنها ما ذكره في أول مسألة من رسم العتق من سماع عيس في الرجل يشتري طعامًا على التصديق، فقال لا يبيعه المشتري على التصديق ولا على الكيل حتى يكيله أو يغيب عليه، من أجل أنه لو كاله قبل غيبته عليه فألفي فيه نقصان رجع في الثَّمن بحسابه، فكان البيع لم يتم حتى يكتاله أو يغيب عليه، وقوله رجع في الثمن بحسابه دليل على قبول البينة الشاهدة بكذب المصدّق، لأنه لما كاله قبل غيبته عليه فالفاه ناقصًا أوجب له الرجوع في الثمن بحسابه. وإجازةُ ابنِ القاسم وابن الماجشون بيعه قبل كيله لا تقتضي تكذيب البينة الشاهدة بالنقص، ووجه قَوْلِهِما ما تقدم في المسألة المذكورة قبل هذه والله سبحانه اعلم، وهو الموفق للصواب بِمَنِّه.
[يستحق ميراث المفقود مَنْ كان من ورثته حيّا يوم الحكم بموته]
وسئل الشيخ الفقيه القاضي أبو العباس أحمد بن حيدرة رضي الله عنه بما نصه: