فهرس الكتاب
واحتج من سواه مِمَّن أفتى بأن الميراث للمحكوم له بظواهر النصوص. بل المجوع إليه بعد والمعوَّل عليه في فك عضلها وحل أقفالها ونشر طيها وكشف لبسها على بركتكم لتعيينكم لذلك. والغرض من سيادتكم تبيين الصواب فيها. فإن رأينم ما ذهب إليه الأول وما احتج إليه صوابًا أقرر تموه، وإلا بينتم وجه الرد عليه وما يحق أَن يعتمد عليه فيها. والله سبحانه يديم عافيتك، ويجري الصالحات على يدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأجاب رحمه الله بما نصه: الحمد لله ميراث المفقود إنما يستحقه مَنْ كان من ورثته حيًا يوم يحكم بموته على ما تقتضيه ظواهر المذهب القريبة من النص كما أشرتم إليه، وإن كان ظاهر المدونة في كتاب العدة والعتق الأول محتملًا.