الصفحة 2297 من 6465

فقوله فأما ما يلزمه في بدنه فالضرب الوجيع والتخليد في السجن هو قول ابن رشد رحمه الله: صاحب المتعة إذا كان بكرًا فإنه قال يضرب بعد إقامة الحد عليه الضرب الوجيع ويسجن السجن الطويل لاستخفافه بالدين، وتلبيسه على المسلمين، وسيأتي الكلام على بقية المسألة في موضعه بعد إن شاء الله.

وقوله في تعليل هذا الحكم إنه مقر في الظاهر من لفظ رسم الطلقة الثانية ولفظ المراجعتين أنه وطئها بعد ثلاث تطليقات مفترقات أو اعترف بوطئه إياها بَعْدَهنَّ عامله معاملة المقر بالزنى الصريح على ما فسره بعد. وأن له الرجعة إلى غير شبهة على المشهور من المذهب، وهذه غفلة ظاهرة، وغلط فاحش يتبين وجهه بعد إن شاء الله.

[مراعاة الخلاف أضعف أصول المذهب]

وقوله لا يرجم. انظر هذا التجاسر على مصادمة النصوص. بل قال مالك رحمه الله في المدونة في عين النازلة يرجم. قال فيمن تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثًا البتة قبل زوج عامدًا عالمًا بالتحريم أنه يَحُدُّ ولا يلحق به الولد. وهذه النازلة عينها وعليها تكلم الأشياخ، ولا أعلم أحدًا من الأشياخ نزع لما نزع به هذا المفتي سدد الله في القضية ولا عارض به. وسيأتي أيضًا بيان بعدها مما جلب، بل هي في معنى العكس في بعضه، بل قال الأشياخ رضي الله عنهم ظاهر قول مالك كالمساواة بين الثلاث في كلمة، أو مفترقات، قالوا وظاهره أيضًا حتى لو حكم به حاكم أعني حكم بإجازة الذي في كلمة واحدة وإمضائه أنه ينقض ويحدّ ولا يلتفت على أن مراعاة الخلاف أضعف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت