فهرس الكتاب
الصفحة 2303 من 6465
وأما مسألة المطلق في السفر الخ فهي في حكم العكس لا شك، وهذه التي جمع فيها بين المفترق بأن المطلّق في السفر بمحضر البينة منكرُ للطلاق مقر الوطء فصار على ما تأوله الأمام المازري رحمه الله المقر بالزنا على ما تضمن شهادة البينة ( ) (كذا) عنه على مضمن إنكاره الطلاق فَدَرَأَ عنه الحد للشبهة على المشهور، وغيره تأول غير هذا وفي مسألتنا هذا بالطلاق. فان فرضناه منكرًا للوطء تحقق العكس، وأن فرضناه مقرا به فلا إشكال أيضًا.
وقوله لموسى المذكور وإِمّا أن يكون كالمقر الراجع أو كاُلمفِرّ المنكر، وأيّاّ ما
حجم الخط: