الصفحة 2310 من 6465

وقوله بهذا ليس مثله، وقد تقدم لا شك أنه ليس مثله، وأن صاحب المتعة أحسن حالًا وأخوف لله تعالى من صاحب هذه النازلة، وإن اجتمعا فيما اجتمعِا فيه. وقوله فلذلك أفتى بحده، بل إنما أفتى بحد لإقراره، وظاهره حتى لو رجع وقدم من كلام الأيمة ما

(بياض) وفي الرجُوع والإنكار لمن دخل مدخل النكاح بالممكن، فلا فائدة في تكراره، انظر قوله مع توفر سائر الشروط قالوا إلا الميراث. وبالجملة فموضع المسألة قدمناه لمالك وأصحابه رضي الله عنهم وهو موضع الخوض فيها، والخوض في غيرها عناد وتضييع زمان. والله ولي التوفيق والسداد، وناصرُ رّسُلِهِ والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. انتهى ما قيده الفقيه الشيخ الإمام العالم العلامة الصالح البركة أبو إسحاق إبراهيم بن علي علي السويفي رحمه الله على جواب الشيخ الحافظ الشهير الكبير سيدي أبي الحسن رحمه الله ورضي عنه.

[كتاب إبراهيم السويفي إلى السلطان أبي سعيد المريني

في شأن البخاري المفتي العابث]

ومما كتب به الفقيه أبو إسحاق المذكور إلى الإمام أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني، في المسألة المذكورة إن قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت