الصفحة 2325 من 6465

وسئل ابن رشد عن رجل طلق امرأته ولهُ منها ابنة وتركها عند والدتها فتزوجت المرأة وتركت الابنة معها مدة من خمسة أعوام ونحوها، ويريد الآن أخذها من والدتها، أي يستخدم بها الزوج فلم يحتمل ذلك ومنعته الأم من ذلك، أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجزك.

فأجاب: تصفحت سؤالك ووقفت عليه. وإذا كان الرجل ترك ابنته عند أمها بعد أن تزوجت التي ذكرت فليس له أخذها منها إلا أن يثبت تضييع الأم لها، واستخدام زوجها لها، وبالله التوفيق.

وسئل عن رجل كانت له زوجة فطلقها وله منها ابنة، فتزوجت المرأة وتركت البنت المذكورة مع أمها بعد أن تزوجت مدة من ثلاثة أعوام، ثم أراد أخذها منها هل له ذلك أم لا؟.

فأجاب: إن ترك الأب الابنة عند أمها بعد أن تزوجت المدة المذكورة

فهو رضى منه بتركها عند مُسقِطٌ لما وجب له من حضانتها. فالواجب أن ترد إلى أمها تكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الأب عليها النفقة. وهي رواية حذها في كتاب أبي غسحاق التونسي وبالله التوفيق.

[إذا تركت الحاضنة المحضون لسفر أو عذر آخر أخذته بعد رجوعها]

وسئل عن الحاضنة أم أو غيرها تسافر إلى موضع لا يكون لَهَا حمل المحضون إليه وتتركه لأبيه ثم تنصرف من سفرها ذلك على قرب أو بعد، هل ترجع على حضانتها أم لا؟ وكيف إن كان خروجها إلى الصائفة ثم ترجع هل لها ذلك أم لا؟

فأجاب: لا يسقط ذلك حقها في الحضانة، ولها أن تأخذ ابنها إذا رجعت من سفرها، كما إذا تركت حضانتها لأبيه لانقطاع لبنها أو لمرضها.

[بيع الحضانة وبيع الشفعة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت