الصفحة 2331 من 6465

هل يجوز له أيضًا وطؤها أو مقدمات الوطء أو لا يجوز؟ بينوا لنا هذا إن كان المنع تعبدًا أو لعله.

فأجاب: لا يجوز للسيد أن ينال من أمته الحامل من غيره لا الجماع ولا مقدماته، والعلة في المنع من الجماع ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل أنه أراد أن يلم بامرأة حامل وقعت في سهمه من المغانم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَدْ هَمَمتُ أنْ أَلْعَنَهُ يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرَّثُهُ وَهُوَ لا يَحلَُ لَهُ، وكَيْفَ يَسْتَخْدمُهُ وهو لا يَحلُّ لَهُ.

والعلة في المنع من المقدمات خشية الوقوع فيما وراء ذلك. وأما منع الزوج من

إصابة زوجه المغتصبة فلم تظهر فيه علة مع كون الشرع يحكم بالولد للفراش.

[المتوفى عنها زوجه الهاربة مع رجل، وضع الحمل كمال عدتها]

وسئل عن امرأة توفي عنها زوجها وهربت مع رجل بقرب ذلك ومكثت عند الهارب تسعة أشهر أو قربها وولدت، هل يكفي ذلك الوضع في عدة الوفاة لأنها لم يمر عليها زمان قط وهي خالية من الوطء؟ ولمن يكون الولد إن زعمت أنها حاضت بعد وفاة الأول وهي عند الهارب؟

فأجاب: الولد لا حقٌ للفراش، ووضع الحمل كمال عدتها من وفاة الزوج، وهو أيضًا يهذم أثر الوطء الفاسد والله أعلم.

[العرفُ في بعض الجهات أن يُبادر أخو الميت أو قريبه بالميت مع زوجته لتكون له]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت