الصفحة 2332 من 6465

وسئل عن رجل توفي وبقيت زوجته بعد عشرة أيام فأتى أخو الميت لبيتها ودخل عندها وبات معها على حسب ما علم من أحوال عرف وطنها إذا مات أحدهم بادر أخوه أو قريبه لبيته ودخله، يجعلون ذلك علامة على أن لا يخطبها بعده أحد وأنها له دون غيره، ثم عزلت عنه بين قوم أهل خير وادعت المرأة حين ماتت زوجها أنها حامل منه، فصارت تصيح في كل شهر إلى أن انقضت الأربعة الأشهر والعشرة عدة الوفاة، وقد حاضت في اثنائها مرات عديدة، ثم سئلت عن الحمل الذي كانت ادعته فقالت لم يكن بي حمل ولا ريبة، وإنما كنت ظننت ذلك أول مرة، وأما الآن فلا، وقلبها عارفات النساء فقلن ليس بها حمل، فهل تحل الآن لأخي الميت المذكور لانقضاء عدة الوفاة وكونها حاضت مرات متعددة في أثنائها وبعد مبيته عندها؟ أو ماذا يصنع في أمره؟

فأجاب: يجوز أن يطأها بعد مضي ما ذكرت والله الموفق بفضله.

[مَنْ رقد جنينهُا مدة طويلة ثم تزوجت فولدت]

وسئل عمن توفي عنها زوجها فصارت تقول أنا حامل، ثم صارت تقول رقد جنيني إلى أن خطبت فتزوجت وهي مستمرة على قولها رقد جنيني إلى أيام العقد عليها، فأقام الزوج الثاني بينة من النساء أنها كانت تحيض قبل العقد.

فهل ترون إقرارها على نفسها بالحمل مع ما علم من أن مَنْ رقد جنينها يأتيها الحيض فيكون الولد الأول؟ أو ترون ثبوت حيضها يبطل قولها أنهَا حاملٌ رقد جيني فيكون الولد للثاني؟ ووضعها كان لمثل ما وضع له النساء من حين عقد الثاني إلى وضعها.

فأجاب: إن كانت المرأة مستمرة على دعوى الحمل حتى في حين العقد عليها فلا نكاح للثاني ولا فراش، والولد لا حق بالأول، وإن كانت حين العقد قالت ذهبت الريبة وأباحت نفسها للخطاب، وقالت بعد ذلك إنما أبحث نفسي لذهاب الريبة والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت