الصفحة 2353 من 6465

إذا لم تكن الزوجة في عصمة من حلف بالحرام فله أن يتزوجها

من أراد الحج فملك زوجته أمر نفسها

من شهد عليه شاهد أنه حلف بالثلاث، وآخر بالطلاق أو بالأيمان وأنكر

من حلف لزوجته إذا كذبت لا كانت له زوجة أبدًا

من قال كل من أتزوجها في هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهي طالق ثلاثًا، وشك في الخامس.

إنما يهذم النكاح الطلاق الثلاثاء شاب أملي عليه فكتب كل امرأة أتزوجها من بجاية فهي علّي حرام

شاب تزوج بصداق كبير وتذكر قبل الدخول حنثه بيمين طلاق ومات

تشدد الفقهاء في ذكر الإجماع

إذا قال العامي الجاهلي بالتعليق متى حلت علي مطلقتي حرمت

من أوقع على زوجته طلقة بائنة وبعد أيام أردفها

لحوق الطلاق في النكاح المختلف فيه

اختلاف الفقهاء في الالتزام بشيء لم يوجد بعد

من قال لزوجته أنت طالق، ولامرأة له أخرى أنت شريكتها

حلفت الزوجة لا طحنت، وحلف الزوج بالطلاق لا دفع أجرة الطحن

من له زوجتان وحلف بالطلاق ناويا إحداهما فقط

من استرضى زوجته وقال عن ابنة عمه متى حلت له حرمت وبنات آدم عليه حرام

من حلف بالثلاث لا دخلت زوجته دار أختها ولا دخلت أختها لها دارًا

حديث الوسوسة لا يوجب حنثًا ولا غيره

استصحاب الحال أصل من أصول الشريعة

رجل خالع زوجته بأشياء ورد لها بعضها ثم رجع يطلبها

تواطؤ مفت وقاض في توريث مطلقة بالثلاث

الطلاق على الرجال والعدة على النساء

من حلف بالثلاث لزوجته ألا تخرج فخرجت قاصدة تحنيثه

مفتي فاس يقول بعدم الحنث في مخالفة الزوجات للأزواج، وقاضيها يحكم بالفراق

من قال أنت طالق إلى الممات

ألفاظ تحريم الزوجة عشرة

من حلف بالأيمان ليتزوجن على زوجته التي شرط لها أن الداخلة عليها طالق

تتكرر اليمين وتطلق كل مرة المرأة الداخلة على المشروط با بعدم التزوج عليها

رجل زوج ابنته ثم حلف بالأيمان اللازمة لا دخل بها زوجها ولو بقتال

الفرق بين التعليق في الطلاق والشفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت