فهرس الكتاب
الصفحة 2382 من 6465
القاسم في أصل الأسدية جواز ذلك، واعترضوه، وجري عملهم بغيره، قال أبو الأصبغ القاضي ابن سهل: والصحيح والذي عليه العمل ما ذهب إليه أشهب وسحنون، وما احتال به المتأخرون من ابتياعه بشرط القلع غير سالم من الاعتراض، إذ لرب البقعة أخذ النقض بقيمته مقلوعا ومنع مشتريه من قلعه إلا أن يباع من دين الحق صاحب النقض فيجوز حينئذ لضرورة الدين وشبهه، وأما على الاختيار فلا يجوز، قالوا كلهم للغرر، لأن رب الأرض عليه بالخيار أن يعطيه قيمة ما اشترى مقلوعا ويقّره في أرضه، فلا يدري ما اشترى هل النقض أم القيمة؟ وهي مجهولة.
حجم الخط: