فهرس الكتاب
وقال أيضًا: إذا ظهر الغبن في القسمة بالأمر البين لأجل ما غاب على شهود السداد من الغبطة في بعض المواضع لكثرة شربه (كذا) فمن الواجب على القاضي أن يستدرك ذلك بما يجب، وإذا حصل في جهة المسجد في القسمة بالمعدلة كرم ونحوه فالواجب بيعه والتعويض بثمنه فيما يكون نظرًا للمسجد، لأن الكروم إذا حبست ضاعت وذلك إتلاف على المسجد.
وقال أيضًا: وقفت وصل الله حفظ سيادتكم وعلو مجادتكم على مكتوبكم في المسألة التي سطرتم، وأولى ما يعمل فيها أن ينظر فيما باعه المتولي من الأملاك، فما كان بيعه سدادًا في تاريخ عقده مضى على حاله، وما كان فيه غبن فاحش وقت البيع فإما وَفًّي المشتري بقية القيمة على السداد وقت العقد وإلا حل يده ويعطي الثمن الذي دفع من التركة، هذا أعدل ما يعتمد عليه في النازلة.
وقال أيضًا: إذا انعقد في الوثيقة معرفة القدر فلا يلتفت إلى ما يقوم به أحد المتعاقدين من الجهل وإن ثبت أنه لا يعرف ما باع ولا قدره ولا مبلغه ولا يحوزه ولا دخله قط قاله ابن رشد في نوازله.
[وجه الشركة في علوفه الحرير]
وسئل الحفار عن الوجه الجائز في علوفة الحرير وشركتها؟