فهرس الكتاب
الصفحة 2426 من 6465
وحكي ابن عبدوس عن سحنون استحسان قول غير ابن القاسم في أن ذلك لا يجوز في فلس ولا في غيره لأنه من بيع الأصل واستثناء ثمرته، ثم رجع إلى قول ابن القاسم ورآه من جنس الضرورة لأن أصحابنا يجيزون عند الضرورة من البيع ما لا يجيزون عند غير الضرورة، والذي أقول به أن ذلك جائز في الفلس وغيره لأن بيع الحائط واستثناء ثمرته قبل أن تؤبر إنما لم يجز على قياس القول
حجم الخط: