فهرس الكتاب
بأن المستثني بمنزلة المشتري لأنه يصير كان رب الحائط قد باع حائطه لغير رب الحائط وعدم علة المنع توجب الجواز وتلي (كذا) ابن رشد طريقة الشيخين في أن الخلاف إذا كانت مثمرة وجبت قبل البيع لغير البائع، وأما للبائع بشرط في نفس البيع فلا يتوهم أحد فيه الجواز إلا على وجه أذكره بعد إن شاء الله تعالى، ابن يونس ومن العتبية وكتاب محمد مالك ومن ابتاع نخلًا وفيها ثمر قد برأ وأرضا فيها زرع لم يبد صلاحه فذلك للبائع إلا أن يشترط المبتاع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من باع نخلًا قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [1] ، مالك وإن لم تؤبر الثمرة ولم يظهر الزرع من الأرض فهو للمبتاع ولا يجوز للبائع استثناؤه فهذا كتابين (كذا) بقيا المدونة ووقع التصريح في المذهب بمنع ذلك للبائع قال أبو عمر وإذا لم تؤبر الثمرة فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمبتاع، فإن اشترطها البائع لم يجز، فالشرط في مسألتنا باطل لمصادمة الشرع والفائدة (كذا) الثانية إن الحائط إذا بيع ولم تؤبر نخله فثمره للمشتري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاٌُُُُ حر (كذا) فقال إذا أبر بثمرة (كذا) قال فثمره للبائع فقد أخبر حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر فمن باع حائطا لم يؤبر فالثمرة للمشتري بغير شرط استدلالًا بالسنة، وهو قول الليث وداود وأحمد والطبري ابن رشد ( ) [2] إذا كانت قد أبرت قبل البيع أن تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع بنص الحديث، وإذا كانت لم تؤبر أن تكون للمبتاع ( ) [3] فلما قال إنها تكون للبائع إذا أبرت دل أنها تكون للمبتاع إذا لم تؤبر، ولا يجوز للبائع أن يستثنيها، كما لا يجوز له أن يبيعها ( ) [4]
(1) تخريج.
(2) كلام غير واضح، في الأصول المعتمدة.
(3) كلام غير واضح، في الأصول المعتمدة.
(4) كلام غير واضح، في الأصول المعتمدة..