الصفحة 2429 من 6465

كنت وعدت بوجه فيه الجواز غير أنه لا يتصور مع إضافة ابن العطار مسألتي الثمرة قبل الإبار لنهي المختار صلى الله عليه وسلم، ومما يظهر منه الجواز مسألة وقعت في العتبية فيمن باع تمرًا واستثنى من الكيل ما يجوز له أن يستثنيه فإنه يبيعه قبل أن يقبضه، وإنما كره من ذلك ما كان على وجه الاشتراء فأما الاستثناء فليس باشتراء، ولا أرى به باسًا. ابن رشد والاختلاف في هذا جَارٍ على اختلافهم في الاستثناء هل هو مبقي على ملك البائع أو هو بمنزلة المشتري؟ فهذه الرواية على أنه مبقي على ملك البائع وهو أظهر، القولين، ومسألة أخرى: من اشترى زيتونة على أن يقطعها فَتَوانى في قطعها حتى أثمرت لمن تكن (كذا) الثمرة، قال المشترى الشجرة ابن رشد والمعنى فيها أنه اشتراها ولا ثمرة فيها أو فيها ثمرة لم تبلغ حدّ الابار، وقال ابن عبدوس إن كان البائع اشترط الأغصان فالثمرة له، وقاله سعيد بن حسان، قال ابن لبابة على قياس ما قلناه لو اشترى عمود الزيتونة واشترى آخر الفروع ثم استونى (كذا) بقطعها حتى أثمرت فإن الثمرة لصاحب الفروع، وعليه كراء العمود،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت