فهرس الكتاب
وعلى صاحب العمود كراء الأرض. سحنون في مسألة الزيتونة تشتري على القطع فتثمر قبل ذلك أرى الضمان على البائع فالغلة له ولا حجة للجواز في مسألة استثناء الكيل، ومسألتنا استثناء الفروع والأصول للبائع، ومسألة الزيتونة على القطع، والقطع يخالف التأبيد وبُيايِنُه، ومسألة ابن لبابة على القطع ومسألة السؤال فَرْعُُ بِدْعُ وأمر مخترع نائية من الأصول شاسعة من الفروع الأصل للمشتري والفروع للبائع يدخلها التحجير على المشتري في الأصول والفروع تقلم وتزبر وتنبت أخرى لم يشترطها البائع والاستثناء المذكور في المدونة كالسكنى في الدار وركوب الدابة ولباس الثوب ومسألة الهبة وقعت في سماع ( ) [1] في الذي يقول: ثمر حائطي العام صدقة على فلان، والنخل حينئذ لا ثمر فيها، فيريد المتصدق أن يبيع الأصل، قال ليس له ذلك، وعبر هناك بالهبة، وقولنا في كلام ابن عبد البر والفائدة الثانية تقدمتها أولى لا حاجة لنا بها، وقال الفقيه ابن محرز: القول بأن المستثني مشتري خطأ، ولم يبلغ ابن رشد التصريح بمثل هذا، إنما قال إنه أظهر القولين، قال اللخمي: فإن كانت لم تؤبر لم يجز القسم بحال عند ابن القاسم شأن إطلاق المقاسمة يتضمن دخولها في القسم وهي تؤول إلى أن تصير طعامًا ولا يجوز استثناؤها لتبقى لأربابها لأن استثناء ما لم يؤبر في البيع لا يجوز. ثُمَّ بعد مسائل قال: وقد قيل في جميع هذه المقاسمات إنها جائزة، وهي أحسن إذا كانت الثمار لم تبلغ إلى أن يحرم فيها التفاضل كالبلح الكبير، واختلف في استثناء ما لم يؤبر في البيع فقيل جائز فقيل ( ... ) [2] على ملك صاحبه لم يبعه قط، وهو الصحيح من المذهب، وهذا -والله أعلم -يحمل على ما قرب وإما ( ) [3] كما في مسألتنا فلا، لأن المشترى حينئذ اشترى مالًا منفعة له فيه.
(1) هنا موضع بياض في الأصل.
(2) بياض في الأصل.
(3) أشكل علينا قراءة فتركنا بياضا مكانها.