الصفحة 2439 من 6465

أو ثلثها إنه لا بأس فيه أن يأخذ منه بعد أن يتعين ما بنصفه ورقًا أو ما شاء من عرض، وأما في مجلسها فإني أكره ذلك، قال ابن القاسم إذا صح ذلك فلا بأس به أن يأخذ في مجلسه عرضًا ولم يزد في قيمة العرض لمكان ما تجاوز عنه من الدنانير، قال مالك إذا خاف أن يزيده في الصرف لمكان ما تجاوز عنه حتى يبين بها ويصير صرفًا مستأنفا، قال ابن القاسم وإذا صح ذلك فلا بأس به كان في مجلسهما أو افترقا، انتهى لفظ السماع ابن رشد لمالك في أول سماع أشهب إجازة ذلك في المجلس خلاف قوله ههنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت