الصفحة 2441 من 6465

ذهبه ومثل وزنه لا أقل ولا أكثر وهو أحسن لأَنه إذا أخذ قطعة مثل ذهبه ووزنه كان قد ترك فضل السكة وذلك معروف منه ولا تدخله مبايعة انتهى، ونقل ابن يونس عن محمد تصويب قول أشهب، وعلله بأن الباقي بعد أخذ بعضه عرضًا أو ورقًا وذهبا وإلا لما جاز الاقتضاء الأول لإيجابِهِ صرفًا مؤخرًا انتهى.

فإن قلت قد أوضحت بما تقدم من النصوص حكم الدينار القائم إذا اتَحَّدَ وما حكم الدنانير القائمة إِذَا تعدد ما في الذمة منها هل يجوز اقتضاء الورق أو العرض عن بعض أفرادها والذهب عن بقيتها كالدينار المجموع على ما تقرر فيه فقْهاء أم يجري المتعدّد منها مجرى الُمتَّحِدِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت