فهرس الكتاب
مسألة في إبدال الدراهم الجرودية بالدراهم الجديدة الضرب
ببجاية من غير فضل هل يجوز ذلك في القليل والكثير أم لا؟]
وسئل عن إبدال الدراهم الجرودية بالدراهم الجديدة الضرب من الأول ببجاية من غير فضل هل يجوز ذلك في القليل أَمْ لاَ؟ وبين لنا قول
ابن الحاجب وهي جائزة في العدد دون الوزن هل يحمل على إطلاقه أو يكون مراده بهذا ما قال بعد في قوله ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرًا وعلى التعامل فيما قدمناه بالعدد وبالوزن في الموازين على ما جرى به العرف ببلدنا بالمغرب؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.
فأجاب: إبدال الجرودية بالجديدتين المذكورتين إن كانا بوزن جائز على حكم المراطلة وإن كانا لا بالوزن جاز مع التساوي مطلقًا ومع التفاضل في الوزن دون دوران فضل جاز في اليسير لقول مالك في المدونة وإن أبدل لك قيراطا قفيزًا أو درهمًا بأوزن منه بغير مراطلة فذلك جائز في الأول مثل الدينارين والثلاثة لا أكثر لأن هذا معروف، قلت وبهذا يجب تفسير قول ابن الحاجب.
[مسألة في التعامل بأجزاء الدراهم]
وسئل أبو عزيز عما إذا كان الغالب في الأسواق وجود القراريط وهي أنصاف الدراهم وكذلك إذا كان الغالب وجود ( ) [1] فهل لنا شراء سلعة بثلثي درهم أو نصفه ( ) [2] الدرهم ربعه أو نصفه إن كان ذلك الباقي موجودًا أو لا يجوز إلا أن عدم القراريط والأرباع في الأسواق؟.
فأجاب: هذه المسألة فيها اختلاف، والظاهر أنه يجوز لأن الحكم أوسع من السبب، ومن يريد الخروج من الخلاف فلا يفعل، لأن الخلاف في هذه المسألة مع وجود القراريط، والله تعالى أعلم.
[الرد في الدرهم]
(1) موضع البياض كلمة لم نهتد إلى قراءتها.
(2) بموضع البياض كلمتان لم نوفق إلى قراءتهما.