الصفحة 2452 من 6465

فأجاب عنها بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، تأملت السؤال فوقه وسألت الله لكاتبه الحفظ والبقاء للانتفاع به واستقامة الصواب بسببه لأحكامه وإجادة القول فيما يستدل به في الجواب وإحكامه، والذي ظهر لي من الجواب هو ما نص عليه القاضي الإمام ابن رشد رحمه الله أن جالب السلع لا خلاف أنه لا يسعر عليه شيء مما جلب للبيع وإنما يقال لمن اشترى منهم وباع بأعلى مما يبيع به عامة من يجلب بع بما تبيع به العامة أو ارتفع من السوق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاطب بن أبي بلتعة إذُ مَرَّ به وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له أما أن تزيد في السعر وأما أن ترفع من سوقنا لأنه كان يبيع بالدرهم أقل مما كان يبيع به أهل السوق فعلى هذا هؤلاء الذين يجلبون من أملاكهم مثل مَا ذكر أعلاه لا يسعر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت