الصفحة 2456 من 6465

حكم من ابتاع عدة جزز وقبضها إلا واحدة]

وسئل عمن ابتاع عدة من الجزر وأنقدها إياه إلا جزة واحدة أيجوز هذا البيع؟

فأجاب: الذي اشترى من الجزز وتأخرت منها جزة لا يجوز ذلك إلا أن تكون موجودة في موضع فيضعُها البائع فيجوز أن تكون في الذمة إلى أجل السلم فيجوز والله أعلم.

[مسألة في بيع طوبة التين بجنسٍ آخر من الطعام]

وسئل هل يجوز البيع في طوبة التين بمكيال معلوم من طعام من غير جنسه من ملح أو غيره هل يجوز أم لا؟ وهل يجوز شراء الطوبة أيضًا لمن

يجهل الرطل والأواني غير أنها تقيم كذا وكذا البائع جاهل أيضًا بالمقدار هل يجوز أم لا؟ وهل يجوز بيع الطوبة ممن يعرف ما فيها من الوزن بالقرع والفقوس والعنب أو البصل أو اللفت والبائع عالمان بما فيها من الوزن أو جاهلان بذلك؟

فأجاب: يجوز بيع طوبة التين بجنس آخر من الطعام سواء كان من المدخرات أو من الفواكه والخضروات علمًا ما في ذلك من الوزن أو جهلاه على حكم الجزاف إذا كان حاضرًا بحاضر يد بيدا والله تعالى أعلم.

[بيع الملح بالطعام]

وسئل عمن يشتري الملح وهو غائب في أوعيته والزرع في بيته فانعقد البيع رأسا برأس وملح أو أقل أو أكثر هل ينعقد البيع على هذه الصفة أو حتى ينعقد على هذه الصفة أو حتى ينظر هذا وينظر آخر؟

فأجاب: أما بيع الملح بالطعام وقد غابا أو أحدهما فذلك الربا.

[حكم من ألجأته الضرورة للشراء ممن هو معروف بالغصب]

وسئل عمن ألجأتْه الضرورة لشراء الإبل من العرب المعروفين بالغصب هل يجوز شراؤها منهم أو لا؟ وإن قلتم بالجواز هل تباع للغصاب أم لا تباع إلا من غيرهم؟ وإن قلتم بالجواز فهل يستوي الغني والفقير؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت