فهرس الكتاب
فأجاب: إن كان علي أن تأخذ القمح متى أرادت فذلك جائز ولازم، وإن كان علي أن لا تأخذ شيئًا حتى يقدم أو إلى أجل فذلك لا يجوز ويفسخ وتأخذ دراهَمها، والله تعالى أعلم.
[حكم بيع اللفت والبصل في أحواضه]
وسئل عن بيع اللفت والبصل أحواضا بعد كماله يشتريه المشتري ويبقيه في أحواضه حتى يأكله هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: يجوز ذلك والله أعلم.
[من العادةُ عندهم في الكيل هَزُّ المكيال هل يجوز ذلك أم لا؟]
وسئل عن مسألة كثيرة الوقوع بالبوادي وهي أن من أراد شراء طعام لا يكتاله من بائعه حتى يهز الصاع في كيله ويحركه بيده هذا هو المتعارف بينهم وأما غيره من جلبه وتفريغه لا يعرفونه هل يجوز الدخول على هذا أم لا؟
فأجاب: لا يجوز ذلك لما فيه من الجهالة والغرر وصفة الكيل أن يمسك بيده على رأس المكيال ثم يسرحها فما أمْسَكَ المكيال فهو وفاؤُه.
[بيع الطعام على التصديق في الكيل]
وسئل سيدي أبو عبد الله الزواوي عن بيع الطعام على التصديق في الكيل هل يجوز ذلك إن كان الثمن مؤجلًا أم لا يجوز ذلك إلا إذا كان الثمن نقدًا؟
فأجاب: لا يجوز بيعه على التصديق بالنسيئة ويجوز بيعها بالنقد فإن وقع بالنسيئة وفات قضى بالثمن والله أعلم.
[هل يجوز اقتضاء الطعام من ثمن الطعام]
وسئل عمن باع طعامًا إلى أجل هل يجوز أن يأخذ بثمنه إذا قبضه ما شاء من الطعام ممن اقتضى ذلك منه؟
فأجاب: ذلك جائز إذا كان مثله صفة ومقدارًا من عند مشتريه منه والله تعالى أعلم.
[هل يجوز لربّ الرحَى أخذ الذرة مخلوطة بالشعير في أجرته؟]
وسئل عمن كانت له رحى الماء فكان يأخذ في أجرتها الذرة مخلوطا بالشعير هل يجوز بيع ذلك بيع المخلوط ولو لم يبين أم لا؟
فأجاب: إن كان لا يعلم مقدار الشعير في الذرة وجب البيان وإلا فلا شيء عليه والبيع جائز والله أعلم.
[بيع الذرة المخلوطة بالغبار قبْل أن تغربل]