فهرس الكتاب
الصفحة 2855 من 6465
وقولكم وبعبارة أخرى أقول يرد على هذه العبارة ما ورد على التي قبلها إذ لا فرق بينهما إلا في كون الأولى منهما أخذ في القياس منها العاقد وهو
المغبون والثانية العقد ولهذا يمكن تقديره بعبارة ثالثة اعتبارًا بالعاقد الثاني وهو المشتري الغابن فيقال على ذلك المنهج المشتري الغابن نقص البائع جزءًا من عوض سلعته من غير علم من المغبون ولا رضاه، فوجب على الغابن الرجوع إلى آخره، أصله المشتري الذي غلط له البائع في المرابحة، ويرد على هذه العبارة أيضًا ما ورد على الأولى والثانية.
حجم الخط: