بالقصد إلى ذلك؟ منها إعراضه عن تسمية صاحب الدنانير المذكورة ونسبته إلى أبيه أو قبيلته أو بلده أو تعريفه بما أمكنه مع تمكنه م ذلك. ومنها ادعاؤه أن ربها أمره بالتصدق بها عنه مع أنه من لا يقصد إليه عادة بتفريق الصدقات عليه يديه. ومنها كتب اعترافه في رسم عهده. ومنها بقاء الرسم المتضمن لذلك تحت يديه حتى مات. ومنها عداوته مع أخيه. وهذه كلها قرائن تقتضي محاباته لنفسه بذلك المال وإخراجه عنه بعد وفاته من رأس ماله.