14/7] الجواب أن يرد ما تحصل بيده من مال الحبس, لأنه أخذه بغير حق ولا وجه شبهة, وهو متعد في أخذ ما أخذ من ذلك لأنه لم يغن عن الحبس شيئًا والواجب على من تعين للنظر في الحبس أن يقوم بذلك ويطلبه بذلك, ولا يسعه ترك القيام في ذلك, لأن ذلك حق من جملة حقوق الحبس وهو دين يسعه ترك القيام في ذلك, لأن ذلك حق من جملة حقوق الحبس وهو دين متعلق بذمة آخذه من غير شك في ذلك ولا ارتياب والله الموفق للصواب بمنه ويصلح على بشر ما تحصل وملحق غيركم [1] ذلك كله. انتهى.
(1) وفي المخطوط (وملحق حجة) أي أن لفظه غير ليست موجودة فيه.