وتقيد بعقبه ما نصه: أشهد الشيخ الفقيه المعظم العلم الشهير الصدر الأوحد الخطير القدوة الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن آملال المذكور, مجيبًا فوقه يليه أن الجواب فوقه هو جوابه, وبخط يده في النازلة المتضمن لها السؤال أولًا أعلاه, جواب ارتضاه, وقال به في النازله المذكورة, شهد عليه أكرمه الله تعالى بذلك وهو بحال كمال الإشهاد وعرفه, وفي رابع شوال عام ثمانية وثلاثين وثمانمائة عرفنا الله خيره, وكتب الفقيه القاضي بمدينة مكناسة الزيتون, أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن رمانة إلى الفقيه الإمام العالم أبي عمران سيدي موسى بن محمد بن معطي العبدوسي رحمهما الله بما نصه: يتفضل أخي وبركة الشيخ الفقيه المدرس المفتي العالم العلم أبو عمران موسى بن الشيخ الأجل أبي عبد الله محمد بن معطي العبدوسي أبقى الله بركته بالجواب عن مسألة وقعت بين يدي محبه وهي أن امرأة كانت تصدقت على ولدها بدار, وقالت في رسم الصدقة صدقة صحيحية تامة بتلة, وحبست على ولدها المذكور جميع المتصدق به المذكور, مدة من أربعين عاما متوالية تحبيسًا صحيحًا تامًا, ثم توفيت فورثها ولدها المذكور ثم توفي ولدها المذكور, فورثه ورثته, ثم باع ورثته المذكورين جميع الدار قبل انصرام أمد التحبيس, ثم قامت ابنة, وهي من ورثته تطلب نقض البيع لكون البيع وقع قبل مضي المدة المذكورة, وفي نوازل ابن سحنون أرأيت لو أن رجلًا تصدق على رجل بعبد على أن لا يبيعه ولا يهبه سنة, ثم هو له
[15/7] بعد السنة بتل يصنع فيه ما يشاء,