الصفحة 3524 من 6465

اجتهادكم, وقدموا في ذلك الأهم فالأهم, والأكد فالأكد, والأفضل فالأفضل, وإن ظهر لكم غير هذا مما هو راجح إلى هذا الحبس أو شبهه من هذا النوع فافعلوا والله المستعان, ولا فرق في المصاحف المذكورة بين ما كتب عليه رسم وشهد على

[21/7] المحبس بمضمنه, او لم يشهد, او لم يكتب أصلا, الجميع سواء في نظر الشارع لا تفاوت فيه نفيًا وثبوتًا, وأصل هذه المسألة ومستندها معلوم مشهور لولا الإطالة لسردنا نصوصهم, ولنقلنا ما لأئمتنا في ذلك, والله سبحانه ولي التوفيق, وهو الهادي إلى سواء الطريق بمنه وفضله, وكتب مسلمًا عليكم وعلى من يقف عليه: عبيد الله أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن قاسمالقوري لطف الله به بمنه وفضله.

[من أوصى بثلث ماله لبني بنيه الذكور ومن سيولد لهم]

وسئل الفقيه أبو عبد الله محمد بن حسون بن أيوب المزجلدي رحمه الله بما نصه: يا سيدي رصي الله تعالى عنكم وأبقى للمسلمين بركاتكم, جوابكم في مسألة رجل أوصى بثلث متروكه من قليل الأشياء وكثيرها لبني بنيه الذكور ولمن يتزيد [1] لبنيه الذكور فهل رضي الله عنكم يملك الموجودون الان الغلة أم توقف في حق من لم يوجد حتى ينقرض أولاد الموصي المذكور ؟ وما الحكم فيمن توفي من الموصى لهم, هل يرثهم ورثتهم أم يرد نصيب من توفي على بقية الموجودين ؟ وهل ينقسم ما يحمل القسم من الأملاك الموصى بثلثها إن طلب بعض ورثة الموصي القسم ؟ وما الحكم فيما لا يحتمل القسم ؟ هل يباع بحكم الصفقة عن طلب الوارث ذلك ويعوض بالثمن ملك للوصية ؟ وهل تصح فيه المناقلة أم لا ؟ بينوا لنا ذلك مأجورين والسلام التم يخصكم ورحمة الله وبركاته.

(1) في المخطوط (يتزايد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت