فأجاب رحمه الله بما نصه: الحمد لله: الحمد لله, أكرمكم الله, إذا كان الأمر على ما ذكرتموه, فإن الوصية لولد الولد, غنما يستحقها من حضر القسم ولا يحسب من مات بعد موت الموصي, ولا يحرم من ولد لأنه لم يسم قومًا بأعيانهم, هكذا قال مالك في الوصايا الثاني من المدونة في الموصي لأخواله, وأولادهم, ولمواليه, قال ابن القاسم بعد ذلك الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره, أو بتمر حائط على ولد فلان, أو على ولد