كتبت ما انتهى إلى آخر الوثيقة, قال ما تقول وفقك الله في هذه المرأة المحبس عليها توفيت وتركت ولد ابنها وإبنتين, وللبنتين بنون, فهل يرث ولد الابن مع البنتين وإن كان لابن الابن موروث فهل يدخل أولاد البنين مع ابن الابن ؟ وهل لهم موروث ؟ فأملي الشيخ الجواب بما تقدم وصح فيه قوله.
[31/7] [يمنع تغيير الحصون عن حالها تلبية لحاجة شخص معين.]
وسئل رحمه الله عن حصن أراد بعض الناس أن يغير بعض مساكنه عن حالها. فأجاب بأن الحصون لا يصلح أن تغير عن حالها ولا تحول عن بنيانها من أجل إنسان بعينه لحاجة تصيبه أو ضرورة تعرض له, إنما يصلح أن يحدث فيها ما هو صلاح لها من اتغار [1] ماء وزيادة مرافق يتسع مريدو الرباط بقية الدهر وهذا البيت الذي يخرج ( ) [2] ويحدث فيه سلم يزول عن المسكن ويصير إلى النظر [3] فلا يغير الحبس عن حاله إلا على ما وصفت لكم حصول الرباط والمساجد الحدث فيها لا يصلح إلا للمنافع الجامعة, وأما سكنى النساء فليس من شأن حصون الرباط المنفردة عن السواحل أصل الحصون تفرد لما بنيت له. وهذا من المعنى الذي قال الله تعالى: { فمن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمْعَهُ } الآية وإنما تصلح الزيادة في الحصون والمساجد, ولعل ذلك يغير بعض بنائها (من قبل) [4]
(1) في النسختين الخطيتتين بتطوان (افتاق)
(2) في النسخة المطبوعة بياض, وفي النسختين الخطيتين لا بياض فيهما.
(3) في المخطوط (التطرق) .
(4) كذا في المطبوع وفي مخوطتي مكتبة تطوان (وقيل إن...) .