الصفحة 3540 من 6465

33/7] الجبل عين, هي في وسط الجبل فربما غشيها المارة مرة فأراد هذا الرجل أن يغرس حول هذه العين أو يزرع بقلًا.

فأجاب إن كان هذا المكان بعيدًا من العمران عمل ما أراد مما يترفق به ولا يقطع حق المارة في الوقت الذي يريدون الماء وهذا عند أهل إفريقية, وأرجو سعته إن احتاج إليه إذا لمك يضر بأحد, ولم يقطع حق أحد تقدمه والله أعلم.

[ليس للمسافرين الذين سبقوا إلى بئر الاستبدادُ]

وسئل عن مسافرين سافروا فسبق أحدهم إلى الماء فيأخذ بئرًا والأبار يتسايق الناس إليها, هل تكون البئر لمن سبق إليها دون عامة الناس, وهل يحكم بها بعد ربه يعطيها لبعض الناس دون بعض.

فأجاب عن كانت هذه الآبار قد هيئت في هذه الأحساب [1] الذي يديم بقاؤها وحولها من المياه ما يظهره البحث القريب كما يصنع سائر الأحباس لم يقصد من هيا هذه المصانع إلا رفق من يضعف عن البحث فكيف يسارع إليها أهل الطاقة فيستبدون ويتركون ضعفاء الناس إلى البحث هذا مما لا يجب, وإن كان ليس في المواضع ما يبحث وليست إلا هذه الآبار وبناؤها قليل فوجه الصواب فيها أن لا تمس حتى يصل الناس فيتساوون في مائها بشرب أنفسهم, فإن كان فيه فضلة عن تزودهم منه لأنفسهم سقوا بالفضلة عن تزودهم لبلوغهم ما أخذ [2] إبلهم من الفاضل عن ذلك ويتساووا بين الإبل كما يتساووا بين الناس, وهذا المعنى مأخوذ من السنة الواردة عن عين تبوك؛ قال عليه السلام لمن وصل إليها ليمس من مائها شيئًا إذا كانت معروفة بالغلة والله تعالى أعلم.

[تحجير مقبرة المسلمين لا يوجب اختصاص المحجر فيها]

وسئل رحمه الله تعالى عن الرجل يحجر في مقبرة المسلمين بالبناء على

(1) في النسخة الخطية رقم 616: (الأحشاء) .

(2) في النسخة الخطية (ماء آخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت