الصفحة 3570 من 6465

وسئل الشيخ الصالح أبو القاسم الغبريني عمن حبس على ابنه الحائز إلا من جميع داره وبستانه المتصل بها بجميع حقوقهما ومنافعهما وما اتصل بهما, وعلى أولاده الذكور دون افناث وأعقابهم ما تناسلوا, فغن لم يبق منهم أحد رجع الحبس المذكور على الأقرب, ثم الأقرب للإناث منهم, وعلى أعقابهن ما تناسلوا, فإن لم يبق منهم أحد فتباع الدار المذكورة بعد اجتهاد القاضي ويصرف ثمنها للفقراء والمساكين. لا يغير هذا الحبس عن حاله, واستثنى المحبس المذكور بيتًا ومجلسًا عينهما, ومايتوصل إليه من منافع الدار المذكورة بسببها واستغلال ربع غلة البستان المذكور على الاشاعة مدة حياته. فإذا مات لحق ذلك بالحبس المذكور, وحاز الولد ذلك بموجبه, وتضمن الشهود ما استثنى بما يحوز له, وتوفي المحبس وانقرض الولد وعقبه وخلص الحبس للفقراء, فبيعت الدار وفرق ثمنها كما شرط, وقام من ناب عن الفقراء وأراد بيع البستان بجميع حقوقه كالدار, فهل له ذلك أو تبقى غلته للفقراء ولا يُباع ؟.

[61/7] فأجاب: لا أرى له ذلك, ويكون البستان والمراحيض محبسة على حسب ما فعله المحبس المذكور وبالله التوفيق.

[من قال حبس صدقة ولم يقل لا يباع, فحكمه حكم الحبس المعقب]

وسئل عبد الحميد ابن أبي الدنيا عن مسألة تظهر من جوابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت