فهرس الكتاب
الصفحة 3589 من 6465
فأجاب: إن كان أبرزها للمساكين على يد من يدفع إليهم اللبن لم يجز له أن يحولها عنهم إلى أهل السبي ولا غيرهم, وإن كان هو الذي يلي إعطاء اللبن فله أن يصرفها حيث شاء, لأنه لو لم يصرفها ثم مات وهو في يديه لم تحز من قبل عنه, ولا جعلت على يدي حائز للمساكين فهي موروثة عنه.
[من تبرأ من حبس ويده عليه فعليه كراء المثل]
حجم الخط: