الصفحة 3631 من 6465

فأجاب وقفت على السؤال, والذي أراه أن ما كان من أرض المسجد يُزْرَعَ فَزَرَعَها الأول فإن زَرْعه يكون له, وينظر الكراء الذي يكون لها فيوزع على أشهر السنة, مما ينوب المدة التي قام بها سقط عنه, وما ينوب ما بقي من المدة رجع عليه به وما كان من الأشجار له, غلات فإنه يخرج من غلاته ما ينوب عليه في سقي وحفر وغيره, وما بقي يوزع على أشهر السنة, فيكون للإمام الأول منه ما ينوب مدته, وأجرة الإمام الذي استوجر لرمضان يكون من بقية تلك الغلات إن لم يلتزم ذلك أحد ولا تطوع به.

واجاب الحفار: وقفت على السؤال المذكور على هذا والجواب في ذلك أن يقال إن ما للمسجد من حبس يستغل من زيتون أو أرض أو ربع أو غير ذلك يفض ذلك على السنة, فمن أمّ أو أذن جميع السنة أخذ جميع الفائد, وإن أم أذن بعض السنة أخذ ما يقابل ذلك البعض, فغن خدم نصف السنة استحق النصف والنصف الآخر لمن أتى بعده, وكذلك يستحق الربع إن خدم الربع وهكذا يكون, فينظركم خدم من السنة من شهر فيأخذ بحساب ذلك من فائد الحبس.

[من المعروف ألا يقتطع من أجرة إمام القرية أيام مرضه]

وسئل الحفار عن فقيه التزم مع أهل قرية على الإقامة بالقرية المذكورة لمدة عام كامل بأجرة معلومة وبدنانير فضة على الاشفاع في رمضان, وأن الفقيه المذكور أصابه مرض قبل رمضان بثلاثة عسر يومًا, وأن أهل القرية اتفقوا مع فقيه على قراءة الاشفاع في رمضان بالعدد المتفق عليه مع الفقيه الأول, فقام الفقيه الملتزم يريد تمام السنة بالعدد المتفق عليه معه, فمنعه أهل القرية من التمام, فطلب أجرته المتفق معه بها, فهل له طلب الأجرة كاملة أو يترك العدد المعين للاشفاع ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت