الصفحة 3639 من 6465

وسئل عن إمام أعطى الأرض المحبسة على المسجد لشريكين مزارعة, وزال من افمامة في إبان الزراعة, فلما كان قبل زواله بيسير دفع للشريك الواحد حظه من الزريعة, وزرع الشريك ما كان بيده. وزال من الإمامة ومكن الحصن مدة من شهر أو نحوه بغير إمام, فحينئذ زرع الشريك الآخر ما كان بيده من تلك الأرض وجعل الزريعة منمعنده. ثم عن أهل الحصن نظروا إمامًا آخر وأرادوا أن يدفعو ذلك الذي استفيد في تلك الأرض, أعني النصف منها, وقال الإمام الأول: الزرع لي, لكوني أنا دفعت الأرض للشريك, فهل

[120/7] يكون الزرع للإمام الأول- ما دفع حظه من الزريعة وما زرعه الشريك من عنده- أو يكون له الزرع الذي دفع حظه من الزريعة دون غيره ؟.

فأجاب: للإمام الخارج من الإمامة حظه من الزرع الذي أعلى زريعته ويغرم كراء الأرض, ولا شيء له من الزرع الذي لم يدفع زريعته.

[الإمام الذي أخرج بعد زرعه أرضًا محبسة عليه أن يؤدي كراء الأرض]

وسئل عن رجل كان إمام موضع, وكان للمسجد الذي يؤُم فيه أرض محبسة عليه, فزرع الأرض على حسب العادة في ذلك, ثم إن أهل الموضع أخرجوه وأخروه عن الإمامة والزرع لم يتم, بل بقي لزمان حصاده مدة, ثم إنه دخل إمام آخر عوضه, فأراد الإمام الثاني أن يتبع بكراء الأرض المنزرعة من يوم خرج إلى يوم الحصاد وقلع الكتان, فقيل له لا يجب لك شيء, لأن الإمام أخرج وهو كاره فكأنهم غضبوه.

فأجاب: يجب على الإمام الذي زال أن يؤدي كراء ما بقي من شهور العام بنسب ما بقي من شهور السنة, ويفض عليه ما ينوبه من كراء الأرض في العام كله إذا وزع عن شهور العام.

[تحبيس الطعام للسلف فيه تفصيل]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت