فهرس الكتاب
وسئل عن مسجد حبس عليه أحباس معينة منها للإمام, ومنها للبناء, ومنها للحصر, ومنها للوقود, لكن ما ذكر للبناء هو للسقف, أعني للخشب والفرش دون الحيطان, كذلك يقول أهل القرية, فهل يجوز أن يأخذ ما حبس على السقف للبناء فتبنى به الحيطان أو من حُبُس الوقود, أو الحُصُر, أو يلزم لأِهل القرية أن يبنو الحيطان من عندهم أم لا ؟ ومسألة أخرى وهي أهل موضع أرادوا بناء مسجد وسور, ولهم في ذلك عوائد في بعض دون بعض. فهل يا سيدي يحمل الناس على سنتهم في ذلك ؟ أم هل في ذلك سنة من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب العمل بها ؟ أو الخلفاء رضي الله عنهم بعده,
[135/7] فيقتدَى بهم وتترك سنة الناس ؟ لأنهم في بعض المواضع يحرمون [1] الضعيف والقوي سواء لا يفضلون أحدًا على أحد. وكذلك أيضًا من حصر على الناس أمرهم ببناء مسجد أو سور وحمل الناس على عادتهم, هل يلزمه من أجل خدمة الضعيف أو من يحمل لذلك كره ام لا ؟
(1) كذا, ولعل الصواب (يجرون) كما في النسختين الخطيتين .